فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه. ش: إذا ذبح قبل وقت الذبح، بأن ذبح في اليوم الأول قبل مقدار الصلاة والخطبة، أو مقدار الصلاة على ما تقدم من الخلاف،
٧٬٠٣٦
وفي اليوم الثاني، وكذا الثالث قبل طلوع فجرهما على مختاره لم تجزئه لإيقاع ذلك في غير وقته، أشبه ما لو صلى قبل الوقت، وقد شهد لذلك ما تقدم في حديث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.