فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الأضاحي

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٥ إلى ١٬٨١٣

  1. ٧/٣٧/٣

    والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها.

  2. ٧/٨٧/٨

    ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته (شيئا) . وتجزئ البدنة عن سبعة

  3. ٧/٩٧/٩

    وكذلك البقرة. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره. والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع.

  4. ٧/١٢٧/١٢

    وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة.

  5. ٧/١٣٧/١٣

    ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي. والعضباء. والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن.

  6. ٧/٢١٧/٢١

    ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية.

  7. ٧/٢٢٧/٢٢

    وإن ولدت ذبح ولدها معها. وإيجابها أن يقول: هي أضحية.

  8. ٧/٢٤٧/٢٤

    ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه.

  9. ولا تباع أضحية الميت في دينه. ويأكلها ورثته. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها.

  10. ٧/٢٨٧/٢٨

    ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. وله أن ينتفع بجلدها.

  11. ٧/٣٠٧/٣٠

    ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها.

  12. ٧/٣١٧/٣١

    ويجوز أن يبدل الأضحية - إذا أوجبها - بخير منها.

  13. ٧/٣٣٧/٣٣

    وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام العيد وخطبته فقد حل الذبح. إلى آخر يومين من أيام التشريق. نهارا ولا يجوز ليلا.

  14. ٧/٤١٧/٤١

    فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.

  15. ولزمه البدل. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم.

  16. ٧/٤٤٧/٤٤

    فإن ذبحها بيده كان أفضل. ويقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر.

  17. ٧/٤٥٧/٤٥

    فإن نسي لم يضره. وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئ.

  18. ٧/٤٦٧/٤٦

    ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة. عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. تذبح يوم السابع. ويجتنب فيها من العيوب ما يجتنب في الأضحية.

  19. ٧/٥٣٧/٥٣

    وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها. إلا أنها تطبخ أجدالا.