فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: فإن مات العبد حنث. ش: لا نزاع في هذا إذا كان موت العبد باختيار الحالف، كما إذا قتله،

٧٬٣٣٥

أما إن كان بغير اختياره فلا يخلو

٧٬٣٣٦

إما أن يكون قبل الغد أو فيه،

٧٬٣٣٧

فإن كان قبل الغد ففيه قولان، المذهب المنصوص منهما الحنث أيضا، كما قاله الخرقي، لعدم المحلوف عليه في وقته، أشبه ما لو ترك الضرب مع بقاء العبد لصعوبته عليه، ونحو ذلك.

٧٬٣٣٨

(والثاني) : لا يحنث، لأن عدم ضربه بغير فعل منه، أشبه المكره.

وحيث حنث فهل يحنث في الحال - وهو المذهب المنصوص - لأن يمينه منعقدة وقد تحقق عدم الفعل، فأشبه ما لو لم يوقت بوقت، أو لا يحنث إلا إذا جاء الغد، أو لا يحنث إلا في آخر الغد؟ على ثلاثة أقوال،

٧٬٣٣٩

وإن كان في الغد بعد التمكن من ضربه حنث،

٧٬٣٤٠

وكذلك قبله على المذهب، ثم هل يحنث عقب التلف، أو في آخر اليوم؟ فيه القولان السابقان والله أعلم.

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٧٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.