فإن مات العبد حنث.
الشروح عليها
قال: فإن مات العبد حنث. ش: لا نزاع في هذا إذا كان موت العبد باختيار الحالف، كما إذا قتله،
أما إن كان بغير اختياره فلا يخلو
إما أن يكون قبل الغد أو فيه،
فإن كان قبل الغد ففيه قولان، المذهب المنصوص منهما الحنث أيضا، كما قاله الخرقي، لعدم المحلوف عليه في وقته، أشبه ما لو ترك الضرب مع بقاء العبد لصعوبته عليه، ونحو ذلك.
(والثاني) : لا يحنث، لأن عدم ضربه بغير فعل منه، أشبه المكره.
وحيث حنث فهل يحنث في الحال - وهو المذهب المنصوص - لأن يمينه منعقدة وقد تحقق عدم الفعل، فأشبه ما لو لم يوقت بوقت، أو لا يحنث إلا إذا جاء الغد، أو لا يحنث إلا في آخر الغد؟ على ثلاثة أقوال،
وإن كان في الغد بعد التمكن من ضربه حنث،
وكذلك قبله على المذهب، ثم هل يحنث عقب التلف، أو في آخر اليوم؟ فيه القولان السابقان والله أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.