ولا يحتاج إلى نية
الشروح عليها
(وَلَا يَحْتَاجُ) الصَّرِيحُ (إلَى نِيَّةٍ) بَلْ يُعْتَقُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَهُ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ نَظَائِرِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يَحْتَاجُ) الصَّرِيحُ (إلَى نِيَّةٍ) كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ وُقُوعُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ) بَلْ يَعْتِقُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الصَّرَائِحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِتَقْوِيَتِهِ بِالنِّيَّةِ وَلِأَنَّ هَزْلَهُ جَدٌّ كَمَا مَرَّ فَيَقَعُ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَهُ
أَمَّا قَصْدُ لَفْظِ الصَّرِيحِ لِمَعْنَاهُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِيَخْرُجَ أَعْجَمِيٌّ تَلَفَّظَ بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ) أَيْ: الْآتِي وَكَانَ الْأَوْلَى لِمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ) أَيْ: قَوْلَهُ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ إلَخْ) أَيْ: وَذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ كَوْنِهِ مَعْلُومًا لِئَلَّا إلَخْ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يَحْتَاجُ) الصَّرِيحُ (إلَى نِيَّةٍ) لِإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الصَّرَائِحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِتَقْوِيَتِهِ بِالنِّيَّةِ وَلِأَنَّ هَزْلَهُ جَدٌّ كَمَا مَرَّ فَيَقَعُ الْعِتْقُ،
وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَهُ. أَمَّا قَصْدُ لَفْظِ الصَّرِيحِ لِمَعْنَاهُ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِيَخْرُجَ أَعْجَمِيٌّ تَلَفَّظَ بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ احْتِيَاجِ الصَّرِيحِ لِنِيَّةِ مَعْلُومٍ مِنْ حُكْمِ الصَّرِيحِ، وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ
(إلَى نِيَّةٍ وَيَحْتَاجُ إلَيْهَا كِنَايَةٌ وَهِيَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ لَا سُلْطَانَ) أَيْ لِي عَلَيْكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيَحْتَاجُ إلَيْهَا كِنَايَةً) وَيَأْتِي فِي اقْتِرَانِهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ أَوْ جُزْئِهِ مَا فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ بِجُزْءٍ مِنْهُ وَمِنْهُ أَنْتَ وَنَحْوُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
قَوْلُهُ: (وَهِيَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْحَصْرِ فِيمَا ذُكِرَ هُنَا، وَإِلَّا فَضَابِطُهَا كُلُّ مَا أَنْبَأَ عَنْ فُرْقَةٍ أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ،
قَوْلُهُ: (لَا مِلْكَ لِي) أَوْ لَا يَدَ أَوْ لَا أَمْرَ أَوْ لَا امْرَأَةَ أَوْ لَا إمَارَةَ أَوْ لَا حُكْمَ أَوْ لَا قُدْرَةَ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا مِلْكَ) الْأَحْسَنُ نَحْوُ لَا مِلْكَ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولا يحتاج إلى نية) ؛ لأنه لم يفهم منه غيره عند الإطلاق, وهذا معلوم من لفظ الصريح, لكنه ذكر كالتوطئة لحكم الكناية.
وسكت الشيخان عما لو اشتهر لفظ للعتق في ناحية هل يكون حكمه حكم ما سبق في (باب الطلاق)؟ والقياس مجيء الخلاف فيه.
ولو كان اسمها قبل الرق حرة فناداها به وقصد النداء .. لم تعتق في الأصح,
ولو قال: يا حرة في معرض التوبيخ .. لم تعتق وإن لم يكن اسمها حرة, حكاه في (الكفاية) عن القاضي حسين, ولعله أراد في الظاهر.
ومرادهم بعدم احتياجه للنية: نية الإيقاع, وإلا .. فلابد من قصد اللفظ بالجملة التي يقع بها العتق بمعناه كما تقرر في الطلاق؛ ليخرج العجمي إذا لفظ به ولم يعرف معناه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.