فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَفِي الرِّكَازِ) أَيْ الْمَرْكُوزِ (الْخُمُسُ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفَارَقَ وُجُوبَ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ بِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ أَوْ خِفَّتِهَا (يُصْرَفُ) الْخُمُسُ

٤٬٨١٠

وَكَذَا الْمَعْدِنُ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ، فَأَشْبَهَ الْوَاجِبَ فِي الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، وَبِهِ انْدَفَعَ قِيَاسُهُ بِالْفَيْءِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِدُ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ،

٤٬٨١١

وَالثَّانِي أَنَّهُ يُصْرَفُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ جَاهِلِيٌّ حَصَلَ الظَّفَرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ كَالْفَيْءِ، وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَالْكَافِرِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِنِيَّةٍ [شَرْطُ الرِّكَاز]

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَفِي الرِّكَازِ) أَيْ الْمَرْكُوزِ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ (الْخُمُسُ) كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ وَالتَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ وَقِلَّتِهَا مَعْهُودٌ فِي الْمُعَشَّرَاتِ (يُصْرَفُ) كَالْمَعْدِنِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ كَالْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَبِهِ انْدَفَعَ قِيَاسُهُ بِالْفَيْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْكُوزِ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّ سَبَبَ إلَى الْمَتْنِ

٧٬٤٠٥

وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْيَدُ لَهُ

(قَوْلُهُ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ) خَرَجَ بِهِ الْمُكَاتَبُ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا وَجَدَهُ مَعَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَمَا وَجَدَهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا وَجَدَهُ الْمُبَعَّضُ فَلِذِي النَّوْبَةِ وَإِلَّا فَلَهُمَا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ) الْمَصْرِفُ بِكَسْرِ الرَّاءِ مَحَلُّ الصَّرْفِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرٌ مُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَشَرْطُهُ النِّصَابُ) أَيْ وَاتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ع ش

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ فَقَالَ: (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَخَالَفَ الْمَعْدِنَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا مُؤْنَةَ فِي تَحْصِيلِهِ، أَوْ مُؤْنَتُهُ قَلِيلَةٌ فَكَثُرَ وَاجِبُهُ كَالْمُعَشَّرَاتِ (يُصْرَفُ) أَيْ الْخُمُسُ

٦٬١٦٠

وَكَذَا الْمَعْدِنُ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْوَاجِبَ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَرَجَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِهِ، وَعَلَيْهِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْوَاجِدِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ،

٦٬١٦١

وَالثَّانِي أَنَّهُ يُصْرَفُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ جَاهِلِيٌّ حَصَلَ الظَّفْرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ كَالْفَيْءِ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَالْكَافِرِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ.

٦٬١٦٢

تَنْبِيهٌ: مَصْرِفٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ مَحَلُّ الصَّرْفِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرٌ

كنز الراغبينالمحلي

(يُصْرَفُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْوَاجِبَ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ.،

١٬٥٣٦

وَالثَّانِي يُصْرَفُ مَصْرِفَ خُمُسِ الْفَيْءِ لِأَنَّ الرِّكَازَ مَالٌ جَاهِلِيٌّ حَصَلَ الظُّفْرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ كَالْفَيْءِ فَيُصْرَفُ خُمُسُهُ مَصْرِفَ خُمُسِ الْفَيْءِ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَصْرِفُ) هُوَ هُنَا بِكَسْرِ الرَّاءِ اسْمٌ لِمَحَلِّ الصَّرْفِ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَمَصْدَرٌ.

قَوْلُهُ: (فَيُصْرَفُ خُمُسُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْبَاقِي لِوَاجِدِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَالْفَيْءِ فِي مَصْرِفِ الْخُمُسِ خَاصَّةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وفي الركاز الخمس) هذا نص الحديث الثابت في (الصحيحين)[خ١٤٩٩ - ١٧١٠م]، وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه

٦٬٢٨٦

بخلاف المعدن. قال: (يصرف مصرف الزكاة على المشهور) ؛ لأنه واجب فيما استفيد من الأرض فأشبه الثمار والزروع.

فعلى هذا: يعتبر أن يكون الواحد من أهل الزكاة، سواء كان رجلًا أم امرأة، أم صبيا أم مجنونًا، رشيدًا أم سفيهًا كما تقدم.

٦٬٢٨٧

والثاني: يصرف لأهل الخمس المذكورين في آية الفيء وهو اختيار المزني، لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء.

فعلى هذا: يجب على المكاتب والكافر، ولا يحتاج إلى نية؛ لأنه خرج عن القرية.

وعلى المذهب: لا يجب إلا على من تلزمه الزكاة.

و (المصرِف) -هنا بكسر الراء- محل الصرف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.