فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(وَلَا يُعْتِقُ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ عَلَى مَالٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْكِتَابَةِ فَكَانَ أَوْلَى بِالِامْتِنَاعِ،

٢٦٬٤٩١

وَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَالٌ دَيْنًا جَازَ وَكَأَنَّهُ قَبِلَ الْعِوَضَ إلَيْهِ إنْ كَانَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ،

٢٦٬٤٩٢

فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَمْ يَنْفُذْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَنْفُذْ عِنْدَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ أَمْ لَا وَقَدَّمْنَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةٍ طَارِئَةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ فَرَاجِعْهُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

لا يتكلم على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (، وَلَا يُعْتَقُ) ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْكِتَابَةِ فَكَانَ أَوْلَى بِالِامْتِنَاعِ،

١٠٬١٣٥

وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ، وَكَانَ قَبْضُ الْعِوَضِ إلَيْهِ إنْ كَانَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ،

١٠٬١٣٦

وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرَقٌ لَا يَنْفُذُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ أَمْ لَا

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

(قَوْلُهُ: وَكَانَ قَبْضُ الْعِوَضِ إلَيْهِ)

٨٬٣٢١

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَفْعَلُ مَا كَانَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ، وَمَا لَا فَلَا وَلِهَذَا لَا يَكْفُلُ بِنَفْسٍ، وَلَا مَالٍ، وَلَا يُقْرِضُ، وَلَا يُعْتِقُ عَلَى مَالٍ إلَّا إذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى، وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَجُوزُ بِإِجَازَةِ الْمَوْلَى وَيَضْمَنُ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ. اهـ أَتْقَانِيٌّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.