كتاب المأذون
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٠٧١ إلى ٤٬١١٢
-
١/٥٧٤١/٥٧٤
الإذن فكّ الحجر، وإسقاط الحقّ
-
فلا يتوقّت، ولا يتخصّص
-
ويثبت بالسّكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري
-
فإن أذن له عامًّا لا بشراء شيءٍ بعينه يبيع ويشتري ويوكّل بهما ويرهن ويسترهن ويستأجر ويضارب ويؤجّر نفسه ويقرّ بدينٍ وغصبٍ الوديعةٍ
-
ولا يتزوّج،
-
ولا يزوّج مملوكه،
-
ولا يكاتب،
-
ولا يعتق
-
ولا يقرض
-
ولا يهب
-
ويهدي طعامًا يسيرًا
-
ويضيّف من يطعمه
-
ويحطّ من الثّمن بعيبٍ
-
ودينه متعلّقٌ برقبته
-
ويباع فيه إن لم يفده سيّده
-
وقسم ثمنه بالحصص
-
وما بقي طولب به بعد عتقه
-
١/٥٧٥١/٥٧٥
وينحجّر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه
-
وبموت سيّده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدًّا
-
وبالإباق والاستيلاد
-
لا بالتّدبير
-
وضمن بهما قيمتهما للغرماء
-
وإن أقرّ بما في يده بعد حجره صحّ
-
ولم يملك سيّده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته
-
فبطل تحريره عبدًا من كسبه
-
وإن لم يحطّ صحّ
-
ولم يصحّ بيعه من سيّده إلّا بمثل القيمة
-
وإن باع سيّده منه بمثل قيمته أو أقلّ صحّ
-
وبطل الثّمن لو سلّم قبل قبضه
-
وله حبس المبيع بالثّمن
-
وصحّ إعتاقه
-
وضمن قيمته لغرمائه
-
وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقه
-
فإن باعه سيّده وغيّبه المشتري ضمّن الغرماء البائع قيمته
-
فإن ردّ عليه بعيبٍ رجع بقيمته
-
وحقّ الغرماء في العبد أو مشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثّمن
-
١/٥٧٦١/٥٧٦
وإن باعه سيّده، وأعلم بالدّين فللغرماء ردّ البيع
-
فإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصمٍ لهم
-
ومن قدم مصرًا، وقال أنا عبد زيدٍ فاشترى وباع لزمه كلّ شيءٍ من التّجارة
-
ولا يباع حتّى يحضر سيّده
-
فإن حضروا أقرّ بإذنه بيع، وإلّا فلا
-
وإن أذن للصّبيّ أو المعتوه الّذي يعقل البيع والشّراء وليّه فهو في الشّراء والبيع كالعبد المأذون.