• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وقول القائل: إنه شرعي - أي: البيع المنهي عنه- إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع، فهذا صحيح.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وقول القائل: إنه شرعي - أي: البيع المنهي عنه- إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع، فهذا صحيح.