المسألة ١٩٬٣٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٤ج ٣ ص ٢٢٤ ١٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز تسع، مثنى باثنتين، وثلاث بثلاث، ورباع بأربع؛ وبعض منهم: تدل على ثمانية عشر، مثنى اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكر، وهذا خرق للإجماع" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة