٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه لم يجبر على رجعتها" (١) . وذكره في الاستذكار (٢) ، ونقله عنه ابن قدامة (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه لم يجبر على رجعتها" (١) . وذكره في الاستذكار (٢) ، ونقله عنه ابن قدامة (٣) .