المسألة ٢٬٦٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ وقال أيضًا: "ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثًا" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة