المسألة ٣٬٠٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ التأخير إلى وقت يسع للصلاة، والوضوء إنما شرع للصلاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة