فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٨ج ٨ ص ٥٢٨

فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في امرأة وأبوين (١) ، وأيضًا هو مذهب داود وابن حزم الظاهريان (٢) . فقد أفتى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في: (زوج وأبوين أنه يعطي الأم الثلث من جميع المال) (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد