المسألة ٣٣٬٨١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٤ج ٨ ص ٥٧٤ يونس: وقاله أشهب، وقال علي وزيد وابن عباس: للأخ للأم فرضه، والباقي بينهما نصفان، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الإخوة والتعصيب فقدم الأرجح، وهاهنا جهتان: جهة فرض وهو كونه أخأ لأم، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة