قال القرافي (٦٨٤ هـ) : منعهم زيد وعمر ومالك (١) . قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال القرافي (٦٨٤ هـ) : منعهم زيد وعمر ومالك (١) . قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه (٢) .