ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول
الشروح عليها
(وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ إلَى مَا عِنْدَهُ (فِي الْحَوْلِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ خَرَجَ النِّتَاجُ لِمَا مَرَّ فَبَقِيَ مَا سِوَاهُ عَلَى الْأَصْلِ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَوْلِ عَنْ النِّصَابِ فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَثْرَةِ فِيهِ بَلَغَ حَدًّا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ،
فَلَوْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ اشْتَرَى عَشْرًا أَوْ وَرِثَهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ غُرَّةَ رَجَبٍ فَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَلِكُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ، وَعِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ لِلْعَشْرِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(، وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْحَوْلِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلٌ وَالنِّتَاجُ إنَّمَا خَرَجَ عَنْهُ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِفِي الْحَوْلِ النِّصَابُ فَيُضَمُّ فِيهِ لِبُلُوغِهِ بِهِ احْتِمَالَ الْمُوَاسَاةِ فَإِذَا اشْتَرَى غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً وَعَشَرَةً أُخْرَى أَوَّلَ رَجَبٍ فَعَلَيْهِ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ عَنْ مُحَرَّمٍ وَلِلْعَشَرَةِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ عِنْدَ رَجَبٍ ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَاقِي الْأَحْوَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ عِنْدَ مُحَرَّمٍ، وَرُبُعُهَا عِنْدَ رَجَبٍ وَهَكَذَا،
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ عَلَى الِانْفِرَادِ لَزِمَ لِلسَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةُ الِانْفِرَادِ،
وَلِمَا بَعْدَهَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ: كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إلَى الْمَتْنِ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلٌ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَالنِّتَاجُ إنَّمَا خَرَجَ عَنْهُ) أَيْ: مِنْ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ (لِلنَّصِّ عَلَيْهِ) أَيْ: فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اشْتَرَى غُرَّةَ مُحَرَّمٍ ثَلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ وَرِثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَرَأَتْ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ تَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: كَمَا لَوْ طَرَأَتْ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ الْحَوْلِ) أَيْ: أَوْ مَعَ آخِرِهِ كَمَا قَدَّمَهُ آنِفًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ الْبَيْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: أَوْ أَنَّهُ اسْتَفَادَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ وَادَّعَى السَّاعِي خِلَافَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَوْلِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا زَكَاةَ لِذَلِكَ الْحَوْلِ أَوْ عَقِبَهُ وَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ التَّرِكَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَهِبَةٍ وَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ إلَى مَا عِنْدَهُ (فِي الْحَوْلِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ قَامَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ، خَرَجَ النِّتَاجُ لِمَا مَرَّ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَوْلِ عَنْ النِّصَابِ، فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهِ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَثْرَةِ فِيهِ بَلَغَ حَدًّا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ،
فَلَوْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اشْتَرَى عَشْرًا أَوْ وَرِثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوَّلَ رَجَبٍ، فَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ وَلِكُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ، وَعِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ لِلْعَشْرِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ
(وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ إلَى مَا عِنْدَهُ (فِي الْحَوْلِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ،
وَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ مِثَالُهُ مِلْكُ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اشْتَرَى عَشْرًا فَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ لِلْعَشْرِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ، وَعِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لِلثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَلِكُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ.
وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: لَا يُضَمُّ فِي النِّصَابِ كَالْحَوْلِ فَلَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى الْعَشْرِ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلُ الثَّلَاثِينَ فَيَسْتَأْنِفُ حَوْلَ الْجَمِيعِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُضَمُّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي النِّتَاجِ كَمُوصًى بِأَوْلَادِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول) ؛ لأنه لم يحدث من نفس النصاب
بخلاف النتاج وربع مال التجارة.
واحترز بقوله:(في الحول) عن النصاب؛ فإنه يضم إليه خلافًا لابن سريج.
فإذا اشترى ثلاثين بقرة ثم اشترى عشرة في أثناء الحول .. ضم إلى الأول في النصاب على المذهب؛ فيخرج عند حول الثلاثين تبيع وعند حول العشر ربع مسنة، ثم بعد ذلك عند تمام حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنة وعند حول العشر ربع مسنة أبدًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.