ولو اشترك موسر أو معسر في عبد لزم الموسر نصف صاع
الشروح عليها
(وَلَوْ) (اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ) مُنَاصَفَةً مَثَلًا (فِي عَبْدٍ) أَيْ رَقِيقٍ وَالْمُعْسِرُ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ (لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ) إذْ هُوَ الْمُكَلَّفُ بِهَا وَمَحِلُّهُ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا فَجَمِيعُهَا عَلَى الْمُوسِرِ إنْ وَقَعَ زَمَنُ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُعْسِرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُبَعَّضِ الْمُعْسِرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي عَبْدٍ) أَوْ أَمَةٍ نِصْفَيْنِ مَثَلًا (لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ) وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ شَيْءٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَزِمَ الْمُوسِرَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَإِنْ كَانَ وَصَادَفَ زَمَنُ الْوُجُوبِ نَوْبَةَ الْمُوسِرِ لَزِمَهُ الصَّاعُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَوْ الْمُعْسِرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُبَعَّضِ الْمُعْسِرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَيْسَرَا إلَخْ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالْمُبَعَّضُ وَمَنْ فِي نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ كَالْعَبْدِ مَعَ السَّيِّدَيْنِ انْتَهَى
قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَجُوزُ التَّبْعِيضُ فِي فِطْرَتِهِمَا وَتُخْرَجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدَيْهِمَا انْتَهَى اهـ سم عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ كَانَ عَبْدُهُمَا بِغَيْرِ بَلَدِهِمَا أَخْرَجَا فِطْرَتَهُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ
وَكَذَا الْمُبَعَّضُ وَمَنْ فِي نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ اهـ.
قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
وَكَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ التَّبْعِيضُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ إلَخْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِيهَا وَالْمِنْهَاجِ فِي الْعَبْدِ مِنْ جَوَازِ التَّبْعِيضِ مُفَرَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهَا تَجِبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدِّي اهـ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ) مُنَاصَفَةً مَثَلًا (فِي عَبْدٍ) أَيْ رَقِيقٍ وَالْمُعْسِرُ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ (لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ) ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَإِنْ كَانَ وَصَادَفَ زَمَنُ الْوُجُوبِ نَوْبَةَ الْمُوسِرِ لَزِمَهُ الصَّاعُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ،
أَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُبَعَّضِ الْمُعْسِرِ.
تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ بِالرَّقِيقِ عِوَضًا عَنْ الْعَبْدِ، وَبِالْحِصَّةِ أَوْ الْقِسْطِ عِوَضًا عَنْ النِّصْفِ لَاسْتَغْنَى عَمَّا قَدَّرْتُهُ.
(وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي عَبْدٍ لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ) وَلَا يَجِبُ غَيْرُهُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو أشترك موسر ومعسر في عبد) والصورة: أن المعسر محتاج إلي الخدمة بحيث لا نكلفه بيعه.
قال: (... لزم الموسر نصف صاع) ؛ لأن ذلك يقابل ملكه. هذا إذا استوت الحصتان، وإلا فالمعتبر على قدر الملك.
وقال أبو ثور: يجب علي صاحب كل حصة صاع ولو كانوا مئة شريك إذا كانوا موسرين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.