فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَقِيلَ يَنْقُلُ) إلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِمْ لِلنَّصِّ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ فَيُقَدَّمُ عَلَى رِعَايَةِ الْمَكَانِ النَّاشِئَةِ عَنْ الِاجْتِهَادِ، وَرُدَّ بِأَنَّ النَّصَّ وَلَوْ سُلِّمَ عُمُومُهُ كَانَ فِي عُمُومِهِ فِي الْأَمْكِنَةِ خِلَافٌ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ،

١١٬٨٥٩

وَلَوْ امْتَنَعَ مُسْتَحِقُّوهَا مِنْ أَخْذِهَا قُوتِلُوا لِتَعْطِيلِهِمْ هَذَا الشِّعَارَ الْعَظِيمَ كَتَعْطِيلِ الْجَمَاعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ أَوْلَى،

تعليق

وَلَوْ قَالَ فُرِّقَ هَذَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ وَلَا مُمَوَّنَهُ وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ إعْطَاءِ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ غَيْرِ إفْرَازٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا مُقْبِضًا مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ أَفْرَزَهُ جَازَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَقِيلَ: يَنْقُلُ) إلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ لِلنَّصِّ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ فَيُقَدَّمُ عَلَى رِعَايَةِ الْمَكَانِ النَّاشِئَةِ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّصَّ لَوْ سَلِمَ عُمُومُهُ كَانَ فِي عُمُومِهِ فِي الْأَمْكِنَةِ خِلَافٌ فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ (فَرْعٌ) إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ قُوتِلُوا لِتَعْطِيلِهِمْ هَذَا الشِّعَارَ الْعَظِيمَ كَتَعْطِيلِ الْجَمَاعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ أَوْلَى،

تعليق

وَلَوْ قَالَ: فُرِّقَ هَذَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ هُوَ وَلَا مُمَوِّنُهُ،

٦٬٩٦٩

وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ) أَيْ: الْأَصْنَافِ

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ: النَّصُّ

(قَوْلُهُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ) أَيْ الْعُمُومِ فِي الْأَمْكِنَةِ

١٦٬١١٥

[فَرْعٌ إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ] .

(قَوْلُهُ: إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: إعْطَاءِ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ غَيْرِ إفْرَازٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا وَمُقْبِضًا مِنْ نَفْسِهِ أَفْرَزَهُ جَازَ. اهـ. ع ش

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَقِيلَ يُنْقَلُ) حَتْمًا إلَى أَقْرَبِ بَلَدٍ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَصْنَافِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَيُقَدَّمُ عَلَى رِعَايَةِ الْمَكَانِ الثَّابِتِ بِالِاجْتِهَادِ.

وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ عَدَمَ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ،

١٧٬١٩٢

فَإِنْ نُقِلَ ضَمِنَ.

تَنْبِيهٌ حَيْثُ جَازَ النَّقْلُ أَوْ وَجَبَ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ.

نَعَمْ إنْ قَبَضَهُ السَّاعِي مِنْ الْمَالِكِ فَمُؤْنَةُ النَّقْلِ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

كنز الراغبينالمحلي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬١٧٩ قبلها

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬١٧٩ قبلها

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬١٧٩ قبلها

النجم الوهاجالدميري

قال: (وقيل: ينقل) ؛ لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه، فيقدم على رعاية المكان الذي ثبت بالاجتهاد، وعلى هذا القول: لو نقل إلى البلد البعيد مع إمكان القريب أورد على الباقين .. ضمن، ونقله في (الكفاية) عن تصحيح الرافعي وهو سهو، ونقل فيها عن البندنيجي: أن محل الخلاف إذا لم يكف الباقين نصيبهم،

١٧٬٧٤٧

فإن كفاهم .. نقل.

والقولان مبنيان على أن المغلب حكم البلد أو حكم الأصناف، فالأول على الأول، والثاني على الثاني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.