فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(فَلَوْ زَادَ) الصَّدَاقُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفِرَاقُ (فَلَهُ) كُلُّ الزِّيَادَةِ مُنْفَصِلَةٌ أَوْ مُتَّصِلَةٌ أَوْ نِصْفُهَا لِحُدُوثِهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ تَعَدَّتْ بِمَنْعِهَا لَهُ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ لَا: أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَمِلْكُهُ لَهُ بِنَفْسِ الْفِرَاقِ مُسْتَقَرٌّ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الصَّدَاقُ بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ أَرْشٍ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ إنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ هِيَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْفِرَاقِ) أَيْ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلِسَيِّدِهِ حِينَ الطَّلَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا وَالْبَائِعُ صَارَ أَجْنَبِيًّا

(قَوْلُهُ: فَلَهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) أَيْ فِي الْفَسْخِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا: أَيْ فِي الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِهِ: أَيْ إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَقَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرَكٌ: أَيْ إنْ طَلَّقَ

(قَوْلُهُ: ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ: أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ) أَيْ يَجِبُ كُلُّ الْأَرْشِ لِلزَّوْجِ أَوْ نِصْفُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(فَلَوْ زَادَ) الصَّدَاقُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفِرَاقِ (فَلَهُ) كُلُّ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ أَوْ نِصْفُهَا لِحُدُوثِهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ إنْ تَعَدَّتْ بِأَنْ طَالَبَهَا فَامْتَنَعَتْ

٧٬٥٦٢

وَكَذَا إنْ لَمْ تَتَعَدَّ أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَمِلْكُهُ لَهُ بِنَفْسِ الْفِرَاقِ مُسْتَقِرٌّ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الصَّدَاقُ بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ أَرْشٍ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَنْ مُعَاوَضَةٍ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ إنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ هِيَ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى أَوْ فِي يَدِهِ

(قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ أَيْ فِي الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا أَيْ فِي الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِهِ أَيْ إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ مُشْتَرِكٍ أَيْ إنْ طَلَّقَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى زَادَ

(قَوْلُهُ فِي يَدِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ

١٦٬٩٨٢

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ اهـ سم أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ

١٦٬٩٨٣

وَكَذَا إنْ لَمْ تَتَعَدَّ (قَوْلُهُ ضَمِنَتْ الْأَرْشَ إلَخْ) فَإِنْ ادَّعَتْ حُدُوثَ النَّقْصِ قَبْلَ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ كُلَّهُ) أَيْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفَهُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمِلْكُهُ لَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ بَابِ الصَّدَاقِ.

(قَوْلُهُ عَلَّلُوهُ) أَيْ ضَمَانَهَا الْأَرْشَ

(قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ سم وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي يَدِهَا

(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ إذْ مُقْتَضَاهُ ضَمَانُهَا فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَطْعًا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي لَمَحَ مَا أَشَرْت إلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى ضَمِنَتْ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِهِ وَبَعْدَ مِلْكِهِ فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِوَجْهٍ فَلَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْ عِبَارَتُهُ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ يَجِبُ لِلزَّوْجِ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ اهـ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا.

(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ

٦٬١٠٧

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُ ضَمَانِهَا فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَقَدْ عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فَلَهُ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ فَقَوْلُهُ هُنَا كَذَلِكَ لَا إشْكَالَ فِيهِ لَا يُقَالُ وَجْهُهُ أَنَّ النَّقْصَ حَصَلَ فِي مِلْكِهَا وَاسْتَحَقَّتْ أَرْشَهُ فَإِذَا رَضِيَتْ بِالصَّدَاقِ مَعَ ذَلِكَ لَزِمَهَا الْقِيَامُ لِلزَّوْجِ بِالْأَرْشِ أَوْ نِصْفِهِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ غَابَ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْضُ أَنَّ النَّقْصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهِ فَهُوَ فِي مِلْكِهِ لَا فِي مِلْكِهَا.

(قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى ضَمِنَتْ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِهِ وَبَعْدَ مِلْكِهِ فَلَا دَخْلَ لَهَا فِيهَا وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِوَجْهٍ فَلَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْ عِبَارَتُهُ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ أَوْ مَا ذُكِرَ مَعَهُ (فَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ كُلُّ الزِّيَادَةِ إذَا عَادَ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ أَوْ نِصْفُهَا إذَا عَادَ إلَيْهِ النِّصْفُ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَّصِلَةً أَمْ مُنْفَصِلَةً،

١٩٬٠٢٠

فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ وَلَوْ بِلَا عُدْوَانٍ وَكَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَهُ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ،

١٩٬٠٢١

فَإِنْ ادَّعَتْ حُدُوثَ النَّقْصِ قَبْلَ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا تَغَيَّرَ الصَّدَاقُ بَعْدَ الطَّلَاقِ،

تعليق

وَأَشَارَ إلَى تَغْيِيرِهِ قَبْلَهُ بِقَوْلِهِ.

كنز الراغبينالمحلي

(فَلَوْ زَادَ) الْمَهْرَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ (فَلَهُ) نِصْفُ الزِّيَادَةِ لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً أَمْ مُنْفَصِلَةً، وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ اخْتِيَارِ الرُّجُوعِ فَكُلُّهَا لِلزَّوْجَةِ فِي الْمُنْفَصِلَةِ

٣٬٩٢٦

بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ فَنِصْفُهَا لِلزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَلَوْ زَادَ إلَخْ) أَمَّا لَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ، فَلَهُ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ فَكَذَلِكَ إنْ عَيَّبَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الزَّوْجَةُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَذَا قَالُوهُ لَكِنْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الْأَرْشِ لَهُ، إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي عَيَّبَهُ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِعَدَمِ مُطَالَبَةِ غَيْرِهِ بِهِ فَتَأَمَّلْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَلَوْ زَادَ إلَخْ) لَوْ نَقَصَ بَعْدَهُ لَزِمَهَا الْأَرْشُ.

٢٬٦٤٣

وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ، أَعْنِي بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ.

قَوْلُهُ: (فَنِصْفُهَا لِلزَّوْجِ إلَخْ) . أَيْ وَلَا يَأْتِي فِي ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمَرْأَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُتَّصِلَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ هَذَا مَا ظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّافِعِيِّ.

النجم الوهاجالدميري

قال: (فإن زاد بعده .. فله) هذا تفريع على الصحيح، ولذلك أشار إليه بـ (الفاء).

١٩٬٦٧٨

وأما على الوجه الأول .. فالجميع للزوجة كما لو حدثت بل الطلاق.

هذا في الزيادة المنفصلة، فإن كانت متصلة وقلنا: يملك النصف بالطلاق .. فالنصف مع الزيادة له،

١٩٬٦٧٩

وإن قلنا: لا يملك إلا بالاختيار .. فوجهان: أشبههما: أن له أن يرجع فيه من غير رضاها؛ لأن هذه زيادة حدثت بعد تعلق حق الزوج به، فصار ككبر الأشجار في الشقص المشفوع بعد البيع وقبل علم الشفيع؛

١٩٬٦٨٠

فإن هذه الزيادة لا تمنع الأخذ وإن حدث فيه نقصان.

١٩٬٦٨١

فإن قلنا: يملك بالاختيار، فإن شاء .. أخذه ناقصًا ولا أرش له،

١٩٬٦٨٢

وإن شاء تركه وأخذ نصف قيمته صحيحًا،

١٩٬٦٨٣

وإن قلنا: يملك بنفس الطلاق،

١٩٬٦٨٤

فإن وجد منها تعد بأن طالبها برد النصف فامتنعت .. فله النصف مع أرش النقص.

١٩٬٦٨٥

وإن تلف الكل والحالة هذه .. فعليها الضمان،

١٩٬٦٨٦

وإن لم يوجد عدوان .. فظاهر النص - وبه قال العراقيون والروياني -: أنها تعزم أرش النقصان إذا نقصن، وجميع البدل إذا تلف؛ لأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة،

١٩٬٦٨٧

وفي (الأم) نص يشعر بأنه لا ضمان، وبه قال المراوزة؛ لأنه في يدها بلا تعد فأشبه الوديعة.

١٩٬٦٨٨

فرع:

إذا كان الصداق دينًا .. سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح، وعند الاختيار على الثاني،

١٩٬٦٨٩

ولو أدى الدين والمؤدى باق ... فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر؛ لأن العقد لم يتعبلق بعينه أو يتعين حقه فيه لتعينه بالدفع؟ وجهان: أصحهما الثاني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.