فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ فَلَا تَعْزِيرَ) يَجُوزُ (لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ) لِانْتِفَاءِ نَظَرِهِ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ عَفَا مُسْتَحَقُّ حَدٍّ فَلَا تَعْزِيرَ) يَجُوزُ (لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا نَظَرَ لَهُ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ إذْ لَا نَظَرَ لَهُ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ) عَنْهُ كَحَدِّ قَذْفٍ (فَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَازِمٌ مُقَدَّرٌ لَا نَظَرَ لِلْإِمَامِ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ فَجَازَ إسْقَاطُهُ وَالْإِبْرَاءُ عَنْهُ.

٢٥٬٦٣٦

وَالثَّانِي لَهُ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ) عَنْهُ كَحَدِّ الْقَذْفِ (فَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي لَهُ التَّعْزِيرُ لِحَقِّ اللَّهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ عَنْهُ فَلَا تَعْزِيرَ) وَلَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي تَرْكِ الْحُدُودِ إنْ بَلَغَتْ الْإِمَامَ أَوْ كَانَ الْمَحْدُودُ صَاحِبَ شَرٍّ، وَإِلَّا جَازَتْ وَتَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي التَّعْزِيرِ مُطْلَقًا إلَّا لِذِي شَرٍّ أَيْضًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو عفا مستحق حدٍّ .. فلا تعزير للإمام في الأصح، أو تعزيرٍ .. فله في الأصح) ؛ لأن الحد مقدر لا نظر للإمام فيه،

٢٥٬٧٩٢

وإذا أسقطه .. لم يعدل إلى غيره، والتعزير يتعلق أصله بنظره فلم يؤثر فيه إسقاط غيره.

٢٥٬٧٩٣

والثاني: له ذلك مطلقًا؛ لأن فيه حقًا لله تعالى.

٢٥٬٧٩٤

والثالث: لا مطلقًا؛ لأن مستحقه أسقطه، واستدل الرافعي لتركه التعزير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن جماعة استحقوه، كالذي غل من الغنيمة)، والذي لوى شدقه حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في شراج الحرة).

وخرج بـ (الإمام) السيد، فلو عفا مستحق التعزير عن العبد .. كان لسيده أن يعزره قطعًا؛ للحاجة إلى إصلاح ملكه.

٢٥٬٧٩٥

تتمة:

يعزر من وافق الكفار في أعيادهم،

٢٥٬٧٩٦

ومن يمسك الحية، ويدخل النار ومن قال لذمي: يا حاج،

٢٥٬٧٩٧

ومن هنأه بعيد، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجًا، والساعي بالتميمة؛ لكثرة إفسادها بين الناس، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة.

...

خاتمة لا تقام التعزيرات في المسجد،

٢٥٬٧٩٨

فإن فعلت .. وقعت الموقع، كالصلاة في الدار المغصوبة، كذا قاله الرافعي هنا، وهو يفهم: أن فعل ذلك حرام، وصرح في (أبواب القضاء) بكراهته وفاقًا لابن الصباغ، وسيأتي ذكره هناك.

٢٥٬٧٩٩

وقال الروياني: إن كان فيه تلويث كقطع يد السارق .. حرم.

قال الشيخ: وجمهور العلماء على كراهة ذلك أو تحريمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تقام الحدود في المساجد) رواه ابن ماجه [٢٥٩٩].

وكان الشعبي وشريح وابن أبي ليلى يرون إقامة الحدود فيها.

ويحكى: أن ابن أبي ليلي مر على امرأة ضربها شاب وهي تقول له: يا ابن الزانيين، فأخذها وأدخلها المسجد وضربها حدين في مجلس واحد بغير محضر الأبوين، فقال أبو حنيفة: أخطأ القاضي في خمسة أحكام: كونه عاد إلى مجلسه في غير وقته،

٢٥٬٨٠٠

وفي إقامة الحد في المسجد،

٢٥٬٨٠١

وفي توالي الحدين، وفي استيفاء الحد بغير طلب صاحبه،

٢٥٬٨٠٢

وفي ضربها قائمة، فشكاه إلى أمير المؤمنين، فمنع أبا حنيفة الفتيا، فاتفق أن سألته ابنته عن مسألة في الحيض فلم يجبها وقال: سلي أخاك حمادًا؛ فإني ممنوع من الفتيا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.