ويحرم ضرب الكوبة
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَاسْتِمَاعُهُ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) أَيْ: وَإِسْكَانِ الْوَاوِ مُغْنِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَحْرُمُ) (ضَرْبُ الْكُوبَةِ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ) وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ لِحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْمَعْنَى فِيهِ التَّشَبُّهُ بِمَنْ يَعْتَادُ ضَرْبَهُ وَهُمْ الْمُخَنَّثُونَ قَالَهُ الْإِمَامُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (الْكُوبَةِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَقَبْلَ الْمُوَحَّدَةِ،
قَوْلُهُ: (وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ) أَوْ أَحَدِهِمَا.
قَوْلُهُ: (الْمُخَنَّثُونَ) بِكَسْرِ النُّونِ فِي الْأَشْهَرِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى الْأَفْصَحِ أَيْ الْمُتَشَبِّهُونَ بِحَرَكَاتِ النِّسَاءِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَهُ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويحرم ضرب الكوبة، وهو طبل طويل ضيق الوسط) ؛ لما روى أبو داوود (٣٦٧٨) وصححه ابن حبان (٥٣٦٥) عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة).
قال الرافعي والمصنف تبعًا للغزالي: ولا يحرم من الطبول غيرها، والموجود لأئمة المذهب التحريم فيما عدا الدف. و (الكوبة) بضم الكاف وسكون الواو،
قال في (المهمات): وتفسيرها بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة، قال الخطابي: غلط من قال: إنها الطبل، بل هي النرد، وذكر مئله ابن العرابي والزمخشري وابن الثير. ١هـ وفيما قاله شيخنا نظر؛
فإن الجواليقي والجوهري قالا: إنها الطبل الصغير.
وقال في (المحكم): الكوبة: الطبل والنرد، فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن الاعتراض علي الرافعي رحمه الله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.