فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه.
الشروح عليها
(فَإِنْ كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَى) وَأَرَادَ الْجَمْعَ وَعَدَمَ مُرَاعَاةِ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَالُ أَنَّهُ نَازِلٌ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِيهِ سَائِرًا وَقْتَ الثَّانِيَةِ (فَعَكْسُهُ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِكَوْنِهِ أَرْفَقَ لِلْمُسَافِرِ،
فَإِنْ كَانَ سَائِرًا أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا فَجَمْعُ التَّأْخِيرِ أَفْضَلُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ وَلِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَلِانْتِفَاءِ سُهُولَةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْعَكْسِ.
(قَوْلُهُ: أَفْضَلُ) فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لحج
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً) يَعْنِي أَنَّهُ يَصِحُّ فِعْلُ الْأُولَى فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِّ، وَإِلَّا فَوَقْتُ الْأُولَى الْحَقِيقِيُّ يَخْرُجُ، بِخُرُوجِ وَقْتِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى) وَأَرَادَ الْجَمْعَ وَعَدَمَ مُرَاعَاةِ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ (فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ وَإِلَّا فَعَكْسُهُ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ الْأَرْفَقُ،
وَإِنْ كَانَ سَائِرًا أَوْ نَازِلًا وَقْتَهُمَا فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ إلَيْهِ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا إنْ أَرَادَ بِسَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ أَيْ وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا أَوْ سَارَ وَقْتَهُمَا أَوْ وَقْتُ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى لِأَنَّ فِيهِ الْمُسَارَعَةَ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَبِقَوْلِي وَأَرَادَ الْجَمْعَ إلَخْ انْدَفَعَ مَا يُقَالُ، مَرَّ أَنَّ تَرْكَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ فَكَيْفَ يَكُونُ أَفْضَلَ فِيمَا ذُكِرَ وَمَرَّ أَنَّ اقْتِرَانَ الْجَمْعِ بِكَمَالٍ يُرَجِّحُهُ فَكَذَا هُنَا إذَا اقْتَرَنَ أَحَدُ الْجَمْعَيْنِ بِهِ بِأَنْ غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ يُرَجَّحُ عَلَى الْآخَرِ سَوَاءٌ أَكَانَ سَائِرًا أَمْ نَازِلًا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَسَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى إلَخْ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّأْخِيرَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً أَيْ،
وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ بِخِلَافِ الْعَكْسِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) مَقُولُ الْقَوْلِ وَ
(قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) مَفْعُولُ أَرَادَ وَ
(قَوْلُهُ: أَيْ وَالْأَيْسَرُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلشُّمُولِ
(قَوْلُهُ: وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا) أَيْ بِأَنْ نَزَلَ فِي وَقْتَيْهِمَا سم
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهِ الْمُسَارَعَةَ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ،
وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْفُضُولُ يَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ سم
(قَوْلُهُ: أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ) قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُهُ مُبَاحًا بِأَنَّ خِلَافَ الْأَفْضَلِ كَخِلَافِ الْأُولَى يَكُونُ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً خَفِيفَةً يُعَبَّرُ عَنْهَا
بِخِلَافِ الْأُولَى ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ كُلِّيَّةً مَا قَالَهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ رُجُوعُ النَّفْيِ لِلْقَيْدِ فَقَطْ وَهُوَ هُنَا زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ فَيَبْقَى أَصْلُ الْفَضِيلَةِ
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى) أَيْ وَنَازِلًا وَقْتَ الثَّانِيَةِ
(قَوْلُهُ: فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَوْلَوِيَّةُ التَّأْخِيرِ م ر
(قَوْلُهُ: أَيْ وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا) بِأَنْ نَزَلَ فِي وَقْتَيْهِمَا
(قَوْلُهُ: انْدَفَعَ مَا يُقَالُ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ، وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ،
وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْمَفْضُولُ تَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ.
(فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى) نَازِلًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ كَسَائِرٍ يَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ (فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ، وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِيهِ سَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (فَعَكْسُهُ) لِلِاتِّبَاعِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ لِلْمُسَافِرِ، وَمَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَ الْمَتْنِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتَيْهِمَا أَوْ نَازِلًا فِيهِ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّأْخِيرَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْعَكْسِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن كان سائرًا وقت الأولى .. فتأخيرها أفضل، وإلا .. فعكسه) ؛ اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم، ولأنه أرفق بالمسافر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.