وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"و" يكره "ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه" وسواء كان في الصحراء أو غيرها احتراز عن وقوع المار في الإثم ولذا عقبناه ببيانها فقلنا. [فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي] إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع والسنة أن يقرب منها, فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.