[فصل [في المكروهات]
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٨٩٣ إلى ٩٤٣
-
١/٧١١/٧١
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
-
١ و ٢ - ترك واجب أو سنة عمدا.
-
كعبثه بثوبه وبدنه.
-
وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
-
٥ و ٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
-
والتخصر.
-
والالفتات بعنقه.
-
والإقعاء.
-
وافتراش ذراعيه.
-
وتشمير كميه عنهما.
-
١/٧٢١/٧٢
وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص.
-
ورد السلام بالإشارة.
-
والتربع بلا عذر.
-
وعقص شعره.
-
والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا.
-
١٧ و ١٨- وكف ثوبه وسدله.
-
والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه.
-
وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر.
-
والقراءة في غير حالة القيام.
-
وإطالة الركعة الأولى في التطوع.
-
وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات.
-
وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض.
-
وقراءة سورة فوق التي قرأها.
-
وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين.
-
وشم طيب.
-
وترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين.
-
٣٠ و ٣١ - وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره.
-
وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
-
والتثاؤب.
-
٣٤ و ٣٥- وتغميض عينيه ورفعهما للسماء.
-
والتمطي.
-
والعمل القليل.
-
٣٨ و ٣٩ - وأخذ قملة وقتلها.
-
١/٧٣١/٧٣
٤٠ و ٤١ - وتغطية أنفه وفمه.
-
ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة.
-
٤٣ و ٤٤ - والسجود على كور عمامته وعلى صورة.
-
والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف.
-
٥١ - والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح.
-
ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها.
-
٥٩ - والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
-
وعد الآي.
-
والتسبيح باليد.
-
٦٤ - وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده.
-
والقيام خلف صف فيه فرجة.
-
ولبس ثوب فيه تصاوير.
-
٧٠ - وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه.
-
صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح.
-
٧٣ - وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام.
-
ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة.
-
٧٥ و ٧٦ - وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.