وَهَلْ إنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ
الشروح عليها
(وَهَلْ) مَحَلُّ إجْزَاءِ التَّكْمِيلِ فِي النَّاقِصِ (إنْ بَقِيَ) مَا أَخَذَهُ بِيَدِ الْمِسْكِينِ لِيَكْمُلَ لَهُ الْمُدُّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ الْبَقَاءُ بَلْ تُجْزِئُ،
وَلَوْ ذَهَبَ مِنْ يَدِهِ (تَأْوِيلَانِ) ،
وَأَمَّا التَّكْمِيلُ فِي الْمُلَفَّقَةِ وَالْمُكَرَّرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَقَاءُ قَوْلًا وَاحِدًا
(قَوْلُهُ:، وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ) الرَّاجِحُ مِنْهُمَا كَمَا قَالَ عِيَاضٌ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ بِأَيْدِيهِمْ لِوَقْتِ التَّكْمِيلِ كَمَا يُفِيدُهُ إجْزَاءُ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ) ش: هُمَا قَوْلَانِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي شَرْطِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ قَوْلَانِ لِأَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ زَاعِمًا أَنَّهُ ظَاهِرُهَا وَعِيَاضٍ مَعَ الْأَكْثَرِ وَأَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ بِظَاهِرِهَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت بِنَصِّهَا إجْزَاءُ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ، انْتَهَى.
(قُلْت) فِي كَلَامِ عِيَاضٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا رَدَّ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ خِلَافُ مَا يُعْطِيهِ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
. ص (وَأَجْزَأَتْ قَبْلَ حِنْثِهِ) ش: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لَكِنَّهُ اسْتَحَبَّ كَوْنَهَا بَعْدَهُ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي شَرْطِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ قَوْلَانِ لِأَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ زَاعِمًا أَنَّهُ ظَاهِرُهَا، وَعِيَاضٌ مَعَ الْأَكْثَرِ رَادًّا قَوْلَ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ بِظَاهِرِهَا ابْنُ عَرَفَةَ بَلْ بِنَصِّهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَهَلْ) شَرْطُ إجْزَاءِ تَكْمِيلِ النَّاقِصِ (إنْ بَقِيَ) النِّصْفُ أَوْ الرِّطْلُ الْمُكَمِّلُ عَلَيْهِ بِيَدِ الْمِسْكِينِ،
فَإِنْ ذَهَبَ مِنْ يَدِهِ فَلَا يُجْزِئُ التَّكْمِيلُ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْمُكَمَّلِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ فَيُجْزِئُ التَّكْمِيلُ بَعْدَ ذَهَابِهِ مِنْ يَدِهِ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ)
وَأَمَّا التَّكْمِيلُ فِي التَّلْفِيقِ وَالتَّكْرَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَقَاءُ اتِّفَاقًا. عِيَاضٌ الرَّاجِحُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ بِيَدِهِ لِوَقْتِ التَّكْمِيلِ كَمَا يُفِيدُهُ إجْزَاءُ الْغَدَاءِ وَالْعِشَاءِ.
وهل إن بقي؛ يعني أنه اختلف هل يشترط في الإجزاء في تكميل الناقص أن يكون ما دفعه إليهم أولا باقيا بأيديهم حين التكميل وهو لأحمد بن خالد، زاعما أنه ظاهر المدونة وليس كذلك، أو لا يشترط في إجزاء التكميل في الناقص بقاء ما دفع لهم أولا وهو لعياض مع الأكثر. وقوله: تأويلان، مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان على المدونة،
وقال الإمام الحطاب عند قوله: "تأويلان" : هما قولان،
قال ابن عرفة: وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها، وعياض مع الأكثر رادا قول أحمد بن خالد بظاهرها. انتهى. وعلى القول بأنه يشترط في الإجزاء بقاء ما دفع لهم أولا إلى حين التكميل، فلا تجزئ تفرقة المد في أوقات، وعلى أنه لا يشترط ذلك تجزئ تفرقته في أوقات. قاله الخرشي. وعلم مما قررت أن قوله: "وهل إن بقي تأويلان" ، خاص بقوله: "وناقص كعشرين" ،
وأما الملفقة والمكرر فلا يشترط البقاء فيهما كما صرح به الشيخ إبراهيم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.