وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ
الشروح عليها
(وَلَا) عَلَى (وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ) دُونَ الْفَرْجِ (إنْ أَنْزَلَ) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَجْرِي لِلْفَرْجِ فَيَشْرَبُهُ الرَّحِمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى وَطْءِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا أَوْ فِي دُبُرِهَا وَيُنْزِلُ ثُمَّ إنَّهُ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَيُلَاعِنَ فِيهِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الدُّبُرِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ فَيَدْخُلُ الْفَرْجَ فَتَحْمِلُ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَلَا وَطْءَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ) ش قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ مَنْ أَنْكَرَ حَمْلَ امْرَأَتِهِ بِالْعَزْلِ لَمْ يَنْفَعْهُ،
وَكَذَلِكَ كُلُّ، وَطْءٍ فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُ وُصُولُ الْمَنِيِّ لِلْفَرْجِ،
وَكَذَا فِي الدُّبُرِ إذْ قَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ إلَى الْفَرْج، وَنَحْوُهُ مَفْهُومُ قَوْلِ اسْتِبْرَائِهَا إنْ قَالَ الْبَائِعُ: كُنْت أُفَاخِذُ، وَلَا أُنْزِلُ، وَوَلَدُهَا لَيْسَ مِنِّي لَمْ يَلْزَمْهُ اللَّخْمِيُّ إنْ أَصَابَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ، وَشَبَهُهُ لَزِمَهُ الْوَلَدُ، وَلَا يُلَاعِنُ، وَلَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ لِظَنِّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ وَطْئِهِ، حَمْلٌ الْبَاجِيُّ أَثَرُ ذِكْرِهِ مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ يَبْعُدُ وُجُودُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ،
وَلَوْ صَحَّ مَا حُدَّتْ امْرَأَةٌ بِحَمْلِهَا، وَلَا زَوْجَ لَهَا لِجَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ، وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ انْتَهَى.
، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ مِنْ مَائِهِ شَيْءٌ لِلْفَرْجِ قَالُوا،
وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ فِي الدُّبْرِ، وَاسْتَشْكَلَ الْبَاجِيُّ هَذَا،
وَقَالَ: يَبْعُدُ عِنْدِي أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ اسْتَشْكَلَ الْبَاجِيُّ هَذَا يَعْنِي بِهِ الْإِلْحَاق بِالْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ، وَالْوَطْءِ فِي الدُّبْرِ لَا الْأَخِيرَةِ فَقَطْ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَلَا وَطْءَ بَيْنَ فَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ قَالَ مَا أَصَبْتهَا مُنْذُ سَنَةٍ وَلَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يُحَدُّ، لِأَنَّ لُحُوقَ الْوَلَدِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ.
وَكَذَلِكَ إنْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ وَقَالَ كُنْت أَعْزِلُ أَوْ أُصِيبُ فِي الدُّبُرِ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ زَالَ شَيْءٌ لَوَصَلَ إلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إذَا أَصَابَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ،
فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ لِأَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ وَطْئِهِ حَمْلٌ.
وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ فَأَنْزَلَ ثُمَّ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا لِعَانَ لَهُ فَقَدْ يَكُونُ لِفَضْلِ مَا فِي إحْلِيلِهِ مِنْ الْمَاءِ الْوَلَدُ. اُنْظُرْ آخِرَ مَسْأَلَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ
(ص) وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ وَلَا وَطْءٍ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَيُنْزِلُ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَيُلَاعِنَ فِيهِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ فَيَدْخُلُ الْفَرَجَ فَتَحْمِلُ مِنْهُ
وَمِثْلُهُ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ لَاعَبَ، أَوْ أُمَّتَهُ وَأَنْزَلَ ثُمَّ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُنْزِلْ فِيهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ الثَّانِيَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ مَا هَذَا الْحَمْلُ أَوْ مَا هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِنْزَالِ فِي الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ مَائِهِ فِي قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجَ مَعَ الْوَطْءِ
أَمَّا إنْ كَانَ حَصَلَ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْفِيَ الْوَلَدَ وَيُلَاعِنَ فِيهِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ) (الزَّوْجَ إذَا كَانَ يَطَأُ زَوْجَتَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَيُنْزِلُ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ فَيَدْخُلُ الْفَرَجَ إلَّا أَنَّ الْبَاجِيَّ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا حُدَّتْ امْرَأَةٌ بِحَمْلِهَا وَلَا زَوْجَ لَهَا لِجَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرَجِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا) يَعْتَمِدُ عَلَى (وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ) لِأَنَّ الْمَاءَ سَيَّالٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.