والتجر فيه
الشروح عليها
(وَالتَّجْرَ فِيهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَنْعَةٌ غَيْرَهُ إذَا كَانَتْ تُبَاشِرُ مَسَّهُ بِنَفْسِهَا، وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (، وَالتَّجْرِ فِيهِ) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ
قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا تَحْضُرُ حَادٌّ عَمَلَ طِيبٍ، وَلَا تَتَّجِرُ فِيهِ،
وَلَوْ كَانَ كَسْبُهَا انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَ) تَرَكَتْ (التَّجْرَ فِيهِ) أَيْ الطِّيبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَنْعَةٌ غَيْرُهُ إذَا كَانَتْ تُبَاشِرُ مَسَّهُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ لَهَا غَيْرُهَا بِأَمْرِهَا كَخَادِمِهَا فَلَا تُمْنَعُ مِنْ التَّجْرِ فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
والتجر فيه يعني أنه يجب في حقها أيضا أن تترك التجر في الطيب وإن لم تكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشره بنفسها،
فإن كان يباشره غيرها بأمرها لم تمنع؛ قال ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب: ولا تتطيب، هذا هو المقصود الأعظم من الإحداد. انتهى.
وقال ابن عرفة: قال في الموازية: ولا تحضر حاد عمل الطيب ولا تتجر فيه ولو كان كسبها،
وقال أيضا في العتبية: ولا تمس طيبا إذا كانت حاملا حتى تضع حملها وإن قعدت سنتين )،
وإن كان عليها طيب فمات زوجها فقال مالك لا تنقض مشطها. انتهى. ابن رشد: معناه إن كانت امتشطت بغير طيب وإلا لموجب عليها أن تغسل الطيب،
وقال بناني عند قول المص: والتطيب،
فإن تطيبت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد بوجوب نزعه وغسله كما إذا أحرمت، وللباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه أنها لا تنزعه
وكذا نقل الشاذلي عن القرافي، وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت بأن المحرمة أدخلته على نفسها. انتهى. والتزين يعني أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تترك التزين في بدنها كما يجب عليها أن تترك التزين بالمصبوغ والتحلي، وبما فسرت به قوله: والتزين، يعلم أنه لا تكرار بينه وبين قوله التزين بالمصبوغ لخ،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.