فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ) شَرْطُ صِحَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمٍ أَوْ ظَنِّ الِاسْتِوَاءِ وَإِلَّا فَسَدَ

تعليق

ثُمَّ إنْ وُجِدَ الِاسْتِوَاءُ فِي الْوَاقِعِ لَزِمَ وَإِلَّا،

٢٬٦١١

فَإِنْ ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ عُلُوٌّ فَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَانْخِفَاضٌ فَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ) أَيْ فِي عِلْمِهِمَا أَوْ ظَنِّهِمَا

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَسَدَ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا عَدَمَ الِاسْتِوَاءِ فَسَدَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ) ش: قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: إذَا اشْتَرَى الصُّبْرَةَ وَتَحْتَهَا دِكَّةٌ تَمْنَعُهُ تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَإِنْ تَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ،

٢١٬٨٠٢

وَإِنْ اشْتَرَى فَظَهَرَتْ ثَبَتَ الْخِيَارُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْحُفْرَةُ كَذَلِكَ، وَالْخِيَارُ هُنَا لِلْبَائِعِ اهـ.

التاج والإكليلالمواق

(وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ اشْتَرَى صُبْرَةً تَحْتَهَا دَكَّةٌ تَمْنَعُ تَخْمِينَ الْقَدْرِ إنْ تَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِلْغَرَرِ،

٦٬٦٧٦

وَإِنْ اشْتَرَى فَظَهَرَتْ فَلَهُ الْخِيَارُ.

ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْحُفْرَةُ كَذَلِكَ وَالْخِيَارُ هُنَا لِلْبَائِعِ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٧٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٧٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ (اسْتَوَتْ أَرْضُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا أَيْ عَلِمَ الْعَاقِدَانِ أَوْ ظَنَّا اسْتِوَاءَهَا حِينَ الْبَيْعِ،

٨٬٨١٣

فَإِنْ عَلِمَا أَوْ ظَنَّا عَدَمَهُ أَوْ شَكَّا فِيهِ فَسَدَ لِلْغَرَرِ،

٨٬٨١٤

وَإِنْ عَلِمَا أَوْ ظَنَّا الِاسْتِوَاءَ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ فَالْخِيَارُ فِي الِانْخِفَاضِ لِلْبَائِعِ وَفِي الِارْتِفَاعِ لِلْمُشْتَرِي.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولخامسها بقوله: واستوت أرضه؛ يعني أنه يشترط في بيع الجزاف أن يكون الموضع الذي فيه الجزاف سالما من ارتفاع وانخفاض؛ أي دخلا على أنها مستوية فإن انكشف الغيب عن استوائها فالأمر واضح، أي فالبيع ماض. ابن شأس: إن اشترى صبره تحتها دكة تمنع تخمين القدر إن تبايعا على ذلك لم يصح البيع للغرر،

٣٩٬٣٧٨

وإن اشترى فظهرت فله الخيار.

٣٩٬٣٧٩

ابن عرفة: وكذا الحفرة والخيار هنا للبائع. نقله المواق.

٣٩٬٣٨٠

وقال عبد الباقي عند قوله: واستوت أرضه: شرط في الجواز،

٣٩٬٣٨١

ولا يلزم من انتفائه انتفاء الصحة فإنه صحيح،

تعليق

ثم إن تبين أن في الأرض علوا فللمشتري الخيار في الرد، وانخفاضا فللبائع الخيار. قاله أحمد.

٣٩٬٣٨٢

وأما ما قبل هذا الشرط فهو شرط في الجواز والصحة كالذين بعده. انتهى. قوله: واستوت أرضه شرط لخ قال بناني: فيه نظر بل إذا علما أوَّلًا عدم الاستواء فسد،

٣٩٬٣٨٣

وإذا دخلا على الاستواء فظهر عدمه فالخيار، كما في الحطاب والمواق. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.