فإن اختلفا فالقول للمرتهن
الشروح عليها
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) فِي صِفَتِهِ (فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ) بِيَمِينِهِ وَلَوْ ادَّعَى شَيْئًا يَسِيرًا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ
وَقِيلَ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ لِقِلَّةِ مَا ذَكَرَهُ جِدًّا
(قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) هَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ) ش:؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ فَيَسْأَلُ الرَّاهِنَ عَنْ قِيمَةِ سِلْعَتِهِ لِيَعْلَمَ مَا عِنْدَهُ، أَوْ مَا يَدَّعِيهِ. ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهِ لِلْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ مُنْتَهَى دَعْوَى الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ تِلْكَ فِي قَدْرِهَا وَجِنْسِهَا فَيَصِحُّ تَوْقِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ يُنْكِرُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ (ش) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَا، أَيْ: الرَّاهِنُ، وَالْمُرْتَهِنُ فِي الدَّيْنِ، أَوْ فِي صِفَةِ الرَّهْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ ادَّعَى شَيْئًا يَسِيرًا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ.
وَقَالَ أَشْهَبُ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ لِقِلَّةِ مَا ذُكِرَ جِدًّا
(قَوْلُهُ: فِي الدَّيْنِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُهُ وَتَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ النَّقْلِ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الرَّهْنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، ثُمَّ إذَا اخْتَلَفُوا فِي الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إلَى مَبْلَغِ تِلْكَ الصِّفَةِ فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إذَا ضَاعَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ تَوَاصَفَاهُ وَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي الصِّفَةِ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ، ثُمَّ يُدْعَى لِتِلْكَ الصِّفَةِ الْمُقَوِّمُونَ،
ثُمَّ إنْ اخْتَلَفَا فِي الدَّيْنِ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ إلَى مَبْلَغِ تِلْكَ الصِّفَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمُتَرَاهِنَانِ (فِي صِفَتِهِ) أَيْ الرَّهْنِ التَّالِفِ بِأَنْ وَصَفَهُ الرَّاهِنُ بِمَا يَقْتَضِي كَثْرَةَ قِيمَتِهِ فِي تَغْرِيمِهَا الْمُرْتَهِنَ أَوْ قِلَّتِهَا فِي شَهَادَتِهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَوَصَفَهُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا يَقْتَضِي قِلَّتَهَا فِي الْأَوَّلِ وَكَثْرَتَهَا فِي الثَّانِي (فَالْقَوْلُ) الْمَعْمُولُ بِهِ (لِلْمُرْتَهِنِ) بِيَمِينِهِ وَلَوْ ادَّعَى شَيْئًا يَسِيرًا لِأَنَّهُ غَارِمٌ، زَادَ أَشْهَبُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ بِقِلَّةِ مَا ادَّعَاهُ جِدًّا، وَهَذَا إذَا كَانَ التَّوَاصُفُ لِتَغْرِيمِ الْمُرْتَهِنِ الْقِيمَةَ فَإِنْ كَانَ لِشَهَادَتِهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فإن اختلفا فالقول للمرتهن يعني أن الراهن والمرتهن إذا لم يتفقا على صفة الرهن التالف بل اختلفا فيها،
فإن القول للمرتهن بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا لأنه غارم،
وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه لقلة ماذكره جدا. قاله عبد الباقي.
وقال الخرشي أي وإذا اختلفا أي الراهن والمرتهن في الدين أو في صفة الرهن كما قاله الطخيخي. فالقول قول المرتهن،
ولو ادعى شيئا يسيرا لخ ما ذكره عبد الباقي، وزاد الخرشي: وهذا الحمل أولى لأنه نص في المدونة عليهما معا. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.