فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(مِنْ ذِي النِّصْفِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَالزَّوْجُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَمِنْ بَيَانِيَّةٌ وَحَذْفُهَا أَبْيَنُ (الزَّوْجُ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ الْمَيِّتَةِ

٥٬٤٧٤

فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَمِنْ بَيَانِيَّةٌ) مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِعْرَابِ أَنَّ الْمُبَيِّنَ الزَّوْجُ وَمَا عَتَقَ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبَيِّنَ قَوْلُهُ: لِوَارِثِهِ أَيْ وَالْبَاقِي لِوَارِثِهِ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ النِّصْفِ وَالرُّبْعِ إلَخْ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ الزَّوْجُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ

تعليق

فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ أَوْ أَنَّ مِنْ بَيَانِيَّةٌ وَالزَّوْجُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَيُجْعَلُ هَذَا إعْرَابًا ثَانِيًا كَانَ أَوْلَى تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ) أَيْ، وَهُوَ ابْنُهَا وَابْنُ ابْنِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى أَيْ وَهِيَ بِنْتُهَا وَبِنْتُ ابْنِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (مِنْ ذِي النِّصْفِ) ش: مِنْ الْفَرْضِيِّينَ مَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَدِّ الْوَارِثِ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: الْفُرُوضُ سِتَّةٌ ثُمَّ يَقُولُ: أَصْحَابُ النِّصْفِ كَذَا وَأَصْحَابُ كَذَا كَذَا إلَى آخِرِهِ، وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّهُ لِشِدَّةِ الِاخْتِصَارِ لَمْ يَعُدَّ أَوَّلًا الْفُرُوضَ بَلْ كُلَّمَا ذَكَرَ فَرْضًا أَتْبَعَهُ بِأَصْحَابِهِ وَمَنْ الْفَرْضِيِّينَ مَنْ يَعُدُّ الْوَرَثَةَ أَوَّلًا ثُمَّ يَذْكُرُ الْفُرُوضَ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(مِنْ ذَوِي النِّصْفِ الزَّوْجُ وَبِنْتٌ وَابْنَةُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ)

١٣٬٦٥٠

ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا الْفُرُوضُ الَّتِي هِيَ أُصُولٌ فَسِتَّةٌ: النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَرُبُعُهُ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَرُبُعُهُمَا. فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: الزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، وَبِنْتِ الصُّلْبِ، وَبِنْتِ الِابْنِ مَعَ عَدَمِهَا، وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ مَعَ عَدَمِهَا.

(وَعَصَّبَ كُلًّا أَخٌ يُسَاوِيهَا) ابْنُ شَاسٍ: إذَا اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ بَنِي الصُّلْبِ اقْتَسَمُوا الْمَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،

١٣٬٦٥١

وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ فَعَلَى سَبِيلِ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ،

١٣٬٦٥٢

وَأَمَّا وَلَدُ الِابْنِ فَمِيرَاثُهُمْ مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ عَلَى سَبِيلِ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ،

١٣٬٦٥٣

وَكَذَلِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَ عَدَمِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

قَالَ الرَّاجِزُ:

وَهَكَذَا الْإِنَاثُ كُلُّهُنَّهْ ... إخْوَانُهُنَّ يُعَصِّبُونَهُنَّ إلَّا بَنَاتَ الْأُمِّ إلَّا مِنْهُنَّ فَقَطْ ... إذْ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ سَهْمٍ مُشْتَرَطٍ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةً (ش) ذِكْرُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ يَتَضَمَّنُ ضَبْطَهَا فَتَرَكَهَا اخْتِصَارًا مِنْهُمْ الزَّوْجُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، أَوْ، وَلَدُ الْوَلَدِ كَذَلِكَ،

١١٬٩٢١

وَإِنْ سَفَلَ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لَا كَعَبْدٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ وَارِثًا إلَّا الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ، وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ كَمَا يَأْتِي وَمِنْهُمْ بِنْتُ الصُّلْبِ، فَإِنَّهَا تَأْخُذُ النِّصْفَ إذَا انْفَرَدَتْ وَمِنْهُمْ بِنْتُ الِابْنِ تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ إجْمَاعًا إذَا انْفَرَدَتْ وَمِنْهُمْ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ إجْمَاعًا إذَا انْفَرَدَتْ وَمِنْهُمْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ إذَا انْفَرَدَتْ،

١١٬٩٢٢

وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَهَا شَقِيقَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ كَمَا يَأْتِي

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ مِنْ ذِي النِّصْفِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُهُ الزَّوْجُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ أَيْ: مِنْ الْوَارِثِ صَاحِبِ النِّصْفِ وَأَتَى بِمِنْ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النِّصْفِ خَمْسَةٌ فَلَيْسَتْ تَبْعِيضِيَّةً لِذِكْرِهِ الْخَمْسَةَ وَكَأَنَّهُ قَالَ الزَّوْجُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ هُمْ أَصْحَابُ النِّصْفِ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ مَنْ ذَوِي النِّصْفِ أَيْ: أَصْحَابُ النِّصْفِ قُلْت يُجَابُ بِأَنْ يُفَسِّرَ ذِي بِصَاحِبٍ وَيُرَادَ الْجِنْسُ الْمُتَحَقِّقُ فِي مُتَعَدِّدٍ وَإِنْ شِئْت جَعَلْت الزَّوْجَ إلَخْ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ الْوَارِثُ إلَخْ مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ إلَخْ ثُمَّ ذَلِكَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ مَنْ الْوَارِثُ وَمَا كَيْفِيَّتُهُ وَمَا مِقْدَارُ مَا يَرِثُ فَقَالَ الْوَارِثُ الزَّوْجُ إلَى آخِرِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَكَيْفِيَّةُ مِيرَاثِهِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَمِقْدَارُ مَا يَرِثُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ النِّصْفَ إلَى آخِرِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

لِأَنَّ مَقَامَهُ أَوَّلَ مَقَامَاتِ الْكُسُورِ فَقَالَ مُبَيِّنًا لِوَارِثِهِ: (مِنْ ذِي) أَيْ صَاحِبِ وَمُسْتَحِقِّ (النِّصْفِ) مُثَلَّثُ النُّونِ، وَيُقَالُ لَهُ نَصِيفٌ أَيْضًا وَهُوَ أَوَّلُ الْكُسُورِ وَهُوَ خَمْسَةٌ (الزَّوْجُ) لِمَنْ لَا

٢٣٬٢٢٢
لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبين المصنف الوارث بقوله: من ذي النصف الزوج يعني أن الوارث الفرضي متعدد، فمنهم من فرضة النصف والفرض هو النصيب المقدر للوارث شرعا ولا يزيد إلا بالرد عند القائل به ولا ينقص إلا بالعول، فممن يرث النصف الزوج، فالمصنف أتى "بمن" البيانية مبينا لقوله: "لوارثه" لأن الورثة منهم ذو فرض وغيره، وذوو الفرض منهم ذو نصف وغيره. واعلم أن أهل الفروض أقسام وهي المجموعة في قولك: [هباد بز] الهاء لأهل النصف وهم خمسة والباء لأهل الربع وهم اثنان، والألف لذي الثمن وهو واحد، والدال لأهل الثلثين وهم أربعة، والباء لأهل الثلث وهم اثنان.

والزاي لأهل السدس وهم سبعة. وقد وجد منسوبا للكلاعي على هذا البيت: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز … خذه مرتبا وقل هبا دبز ولبعضهم: هاك الفروض ستة في العرف … نصف ونصفه ونصف النصف والثلثان هكذا وقد رمز … أصحابها الأشياخ هباد بز وبدأ بالفروض، قال صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (٢) )، وبدأ بالنصف لأنه هو أول مقامات الكسور، وقوله: "الزوج" خبر مبتدأ محذوف أي وهو الزوج وقوله: "من ذي النصف الزوج" أي حيث لا وله للزوجة ذكرا أو أنثى ولا وله ابن منه أو من غيره أو من زنى إن لم يقم به مانع من كفر أو رق وإن سفل،

٧٦٬٣٦٨

وأما وله البنت فلا قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} والزوج أحد أصحاب النصف الخمسة،

٧٦٬٣٦٩

والثاني بنت للميت والثالث بنت ابن وإن سفل إن لم تكن بنت للصلب أو بنت فوقها، والرابع أخت شقيقة؛

٧٦٬٣٧٠

والخامس قوله: أو لأب إن لم تكن شقيقة قوله: "وبنت" قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ، وقوله: "وبنت ابن إن لم تكن بنت" هي كذلك إجماعا، وقوله: "أخت شقيقة أو لأب" إجماعا، قال تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ؛ وهذا في الشقيقة والتي للأب،

٧٦٬٣٧٢

وفي النصف أربع لغات بتثليث النون والرابعة نصيف كرغيف.

٧٦٬٣٧٣

تنبيه: قال الخرشي عند قول المنصف في الطهارة: "ككف بمنكب" لو كانت امرأة من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة ومنها إلى فوق خلقة امرأتين فالحكم في إرثهما أنه يصاح عليهما بعد أن تناما.

٧٦٬٣٧٤

فإن انتبهتا معا فلهما إرث امرأة واحدة وإلا فلهما إرث امرأتين. نقله عن ابن فرحون. والله تعالى أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.