فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا عَكْسُهُ) وَهُوَ عُلُوُّ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ أَيْ يُكْرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَيْ يُكْرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ

٢٬٠٧٧

وَقِيلَ بِالْمَنْعِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْكِبْرَ بِتَقَدُّمِهِ وَإِلَّا حَرُمَ اتِّفَاقًا.

مواهب الجليلالحطاب

ص (لَا عَكْسُهُ) ش: يَعْنِي،

٧٬٣٣٤

وَأَمَّا عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَلَى مَكَانِ أَعْلَى مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ قَالَهُ الشَّارِحُ وَابْنُ غَازِيٍّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ، وَقَدْ نَهَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى أَنْشَزَ مِمَّا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ انْتَهَى، وَمَعْنَى أَنْشَزَ أَرْفَعُ، وَذَكَرَ فِي الطِّرَازِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ وَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَتَبِعَهُ عَمَّارٌ حِينَ أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَحِمَهُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَان أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ» - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ - فَقَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُك حِينَ أَخَذْت عَلَى يَدَيَّ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُد،

٧٬٣٣٥

وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَقْتَضِي التَّرَفُّعَ فَإِذَا انْضَافَ إلَى ذَلِكَ عُلُوُّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْمَكَانِ دَلَّ عَلَى قَصْدِهِ الْكِبْرَ انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(لَا عَكْسُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥١٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥١٤ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) أَيْ عُلُوِّ الْمَأْمُومِ وَهُوَ عُلُوُّ الْإِمَامِ أَيْ يُكْرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

١٬٢٠٨

وَقِيلَ يُمْنَعُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْكِبْرَ وَإِلَّا مُنِعَ اتِّفَاقًا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا عكسه؛ يعني أن علو الإمام على المأموم لا يجوز؛ أي يكره فقط على المعتمد. قاله الشيخ عبد الباقي.

٩٬١٧٤

وقال الإمام الحطاب: يعني وأما عكس المسألة الأولى وهو أن يكون الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز. قاله الشارح، وابن غازي، وغيرهما. قال ابن بشير: (وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام على أنشز مما عليه أصحابه (١) ). انتهى. ومعنى أنشز: أرفع، وذكر في الطراز عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار رضي الله عنه، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة وأخذ على يديه فتبعه عمار حتى أنزله حذيفة رضي الله عنه، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم) أو نحو ذلك؟

فقال عمار: بذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. أخرجه أبو داوود وقال ابن فرحون: لأن الإمامة حالة تقتضي الترفع،

٩٬١٧٥

فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر. انتهى.

٩٬١٧٦

وقال الشبراخيتي: وظاهر كلام المص أن علو الإمام على مأمومه ممنوع، وظاهر المدونة وكلام سند: الكراهة إذا لم يقصد بعلوه الكبر، ويمكن حمل كلام المص عليه بحمل عدم الجواز على الكراهة: وحينئذ فقوله: "لا عكسه" ؛ أي فيكره على المذهب. انتهى. وقوله: "لا عكسه" ، قال الشيخ إبراهيم وغيره: محل ذلك إذا لم يكن لتعليم، ودخل الإمام على ذلك من غير ضرورة،

٩٬١٧٧

فإن كان لتعليم كصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، أو لم يدخل على ذلك بأن كان ابتدأ الصلاة وحدد على مكان مرتفع. فجاء من صلى أسفل منه أو دخل عليه لضرورة كضيق مكان ونحوه، جاز. انتهى.

٩٬١٧٨

وقال صاحب الإشراف: إذا كان الإمام فوق السطح فلا تصح صلاة المأمومين؛ لأنه يحتاج إلى عمل في الصلاة بالنظر إلى ضبطه أحوال الإمام. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.