فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٧٦ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٧٦ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

ص (رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ)

٨٬٤٥٩

ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ وَأَجْزَأَتْ إنْ صَلَّى عَلَيْهَا مَنْكُوسًا رَأْسُهُ مَوْضِعَ رِجْلَيْهِ انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَةَ

التاج والإكليلالمواق

(رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

١٬٧٥٦

فَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ سَحْنُونَ وَابْنُ الْقَاسِمِ: صَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ عَنْهُمْ. ابْنُ رُشْدٍ: فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ.

١٬٧٥٧

وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْطَأَ فِي تَرْتِيبِ الْجَنَائِزِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَدَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ وَالصِّغَارَ عَلَى الْكِبَارِ لَمَضَتْ الصَّلَاةُ وَلَا إعَادَةَ وَلَوْ عُلِمَ قَبْلَ الدَّفْنِ بِالْقُرْبِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَرَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ (ش) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ. وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ،

١٬٨٥١

وَأَمَّا فِيهَا فَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَسَارِهِ لِتَكُونَ رِجْلَاهُ لِغَيْرِ جِهَةِ قَبْرِهِ. - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِي كَلَامِ أَئِمَّتِنَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ) قَالَ الْبِسَاطِيُّ: وَلَوْ أَتَى بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى لِيُشْعِرَ بِالْمَنْدُوبِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(رَأْسُ الْمَيِّتِ مِنْ يَمِينِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي نَدْبًا تَشْرِيفًا لِلرَّأْسِ وَتَفَاؤُلًا بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ، إلَّا إذَا كَانَ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَيُنْدَبُ جَعْلُ رَأْسِهِ عَنْ يَسَارِ الْمُصَلِّي تَأَدُّبًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ حُجْرَتَهُ الشَّرِيفَةَ الَّتِي فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِهَةُ يَسَارِ مَنْ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنْبَرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

١٬٨٢٩

فَلَوْ جَعَلَ فِيهَا رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَ أَنَّ رِجْلَيْهِ جِهَةُ رَأْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذِهِ إسَاءَةُ أَدَبٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

رأس الميت عن يمينه، جملة حالية؛ يعني أن رأس الميت ذكراً كان الميت أو أنثى يستحب أن يكون عن يمين المصلي عليه، فالضمير في يمينه للمصلي، ومحله في غير الروضة الشريفة، وإلا جعل رأس الميت عن يساره، لتكون رجلاه لغير جهة القبر الشريف كما يؤخذ من كلام أئمتنا. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله رأس الميت عن يمينه،

١١٬٩٦٣

"فلو صلي عليه منكوسا رأسه عند رجليه أجزأت لما علمت أن هذا على جهة الاستحباب،

١١٬٩٦٤

وفي المدخل: تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان: أحدهما تقدمه على الإمام،

١١٬٩٦٥

والثاني تقدمه على الجنازة، فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروهاً فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأموما،

١١٬٩٦٦

ومن سنن الصلاة أن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة. قاله القاضي عياض. نقله الإمام الحطاب. وسيأتي ما هو كالصريح في أن الميت يجعل في وضعه على السرير على ظهره فيكون وجهه إلى السماء، وحينئذ فيصلى على الميت مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، ولا يستقبل به القبلة بل رأيت لبعضهم أن ذلك بدعة. والله سبحانه أعلم.

١١٬٩٦٧

وقال الشيخ الأمير: واستحب الشافعية القرب منه للاعتبار، والحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.