وَقَلْمُ ظُفْرِهِ
الشروح عليها
(وَقَلْمُ ظُفْرِهِ وَهُوَ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَقَلْمُ ظُفْرِهِ) ش: قَالَ فِي الْمَدْخَلِ إذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ يُنَظِّفُ مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ بِعُودٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يُقَلِّمُهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ بِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِرَأْسِهِ وَيَتَرَفَّقُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ خَرَجَ فِي الْمُشْطِ شَعْرٌ جَمَعَهُ وَأَلْقَاهُ فِي الْكَفَنِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ انْتَهَى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) كُرِهَ (قَلْمُ ظُفُرِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وقلم ظفره؛ يعني أنه يكره قلم ظفر الميت بعد موته،
وفي المدخل: وإذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو غيره ولا يقلمها، ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان،
وكذلك يفعل برأسه ويترفق في ذلك،
فإن خرج في المشط شعر جمعه وألقاه في الكفن يدفن معه.
ولما كان الحكم بالكراهة لا يفيد أنه بدعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه في حق غيره للتشريع،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.