فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني

(وَلَا ولد ابْن) لَهَا وَإِن سفل مِنْهُ أَو من غَيره

١٬٩٣٤

أما مَعَ عدم الْوَلَد فَلقَوْله تَعَالَى {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد} وانعقد الْإِجْمَاع على أَن ولد الابْن كَوَلَد الصلب فِي حجب الزَّوْج من النّصْف إِلَى الرّبع

١٬٩٣٥

إِمَّا لصدق اسْم الْوَلَد عَلَيْهِ مجَازًا

١٬٩٣٦

وَإِمَّا قِيَاسا على الْإِرْث والتعصيب فَإِنَّهُ فيهمَا كَوَلَد الصلب إِجْمَاعًا القَوْل فِي أَصْحَاب الرّبع (و) الْفَرْض الثَّانِي (الرّبع وَهُوَ فرض اثْنَيْنِ) فرض (الزَّوْج مَعَ الْوَلَد) لزوجته مِنْهُ أَو من غَيره (أَو) مَعَ (ولد الابْن) لَهَا وَإِن سفل مِنْهُ أَو من غَيره

١٬٩٣٧

أما مَعَ الْوَلَد فَلقَوْله تَعَالَى {فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع}

١٬٩٣٨

وَأما مَعَ ولد الابْن فَلَمَّا مر وَخرج بِقَيْد الابْن هُنَا وَفِيمَا قبله ولد الْبِنْت فَإِنَّهُ لَا يَرث وَلَا يحجب (وَهُوَ) أَي الرّبع (للزَّوْجَة) الْوَاحِدَة (و) لكل (الزَّوْجَات) بِالسَّوِيَّةِ (مَعَ عدم الْوَلَد) للزَّوْج (أَو) عدم

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبابن قاسم الغزي

(والرُّبع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن) ، سواء كان ذلك الولد منه أو من غيره. (وهو) أي الربع (فرض الزوجة) والزوجتين (والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن) . والأفصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.