فصل فِي الْوَدِيعَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٠٥ إلى ٣٣٠
-
١/٣٧٧١/٣٧٧
والوديعة أَمَانَة يسْتَحبّ قبُولهَا لمن قَامَ بالأمانة فِيهَا
-
١/٣٧٨١/٣٧٨
وَلَا يضمن إِلَّا بِالتَّعَدِّي وَقَول الْمُودع مَقْبُول فِي ردهَا على الْمُودع
-
١/٣٧٩١/٣٧٩
وَعَلِيهِ أَن يحفظها فِي حرز مثلهَا
-
وَإِذا طُولِبَ بهَا لم يُخرجهَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا حَتَّى تلفت ضمنهَا والوارثون من الرِّجَال عشرَة الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل والْأَب وَالْجد وَإِن علا والْأَخ وَابْنه
-
١/٣٨٢١/٣٨٢
وَإِن تراخيا وَالْعم وَابْنه
-
وَإِن تباعدا والزَّوْج وَالْمولى الْمُعْتق والوارثات من النِّسَاء سبع الْبِنْت وَبنت الابْن
-
وَإِن سفلت والْأُم وَالْجدّة
-
وَإِن علت والْأُخْت والزَّوْجَة والْمُعتقَة
-
١/٣٨٣١/٣٨٣
وَمن لَا يسْقط بِحَال خَمْسَة الزَّوْجَانِ والأبوان وَولد الصلب
-
وَمن لَا يَرث بِحَال العَبْد والْمُدبر و أم الْوَلَد و الْمكَاتب والْقَاتِل والْمُرْتَد وأهل ملتين وَأقرب الْعَصَبَات الابْن
-
١/٣٨٥١/٣٨٥
ثمَّ ابْنه ثمَّ الْأَب
-
ثمَّ أَبوهُ ثمَّ الْأَخ للْأَب وَالأُم
-
١/٣٨٦١/٣٨٦
ثمَّ الْأَخ للْأَب
-
ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم
-
ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب
-
ثمَّ الْعم على هَذَا التَّرْتِيب
-
ثمَّ ابْنه فَإِذا عدمت الْعَصَبَات فالمولى الْمُعْتق
-
ثمَّ عصبته والفروض الْمَذْكُورَة فِي كتاب الله تَعَالَى سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس فالنّصْف فرض خَمْسَة الْبِنْت وبنت الابْن إِذا انْفَرَدت
-
١/٣٨٧١/٣٨٧
والْأُخْت من الْأَب والْأُخْت من الْأَب وَالأُم والزَّوْج إِذا لم يكن لَهَا ولد
-
١/٣٨٨١/٣٨٨
وَلَا ولد ابْن والرّبع وَهُوَ فرض اثْنَيْنِ الزَّوْج مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن وَهُوَ للزَّوْجَة والزَّوْجَات مَعَ عدم الْوَلَد أَو
-
ولد الابْن والثّمن فرض الزَّوْجَة والزَّوْجَات مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن والثُّلُثَانِ فرض أَرْبَعَة البنتين بَنَات الابْن والْأُخْتَيْنِ من الْأَب وَالأُم الْأُخْتَيْنِ من الْأَب
-
١/٣٨٩١/٣٨٩
والثُّلُث فرض اثْنَيْنِ الْأُم إِذا لم تحجب وَهُوَ للاثنين فَصَاعِدا من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأُم والسُّدس فرض سَبْعَة للْأُم مَعَ الْوَلَد
-
ولد الابْن أَو اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات اثْنَيْنِ وَهُوَ للجدة عِنْد عدم الْأُم ولبِنْت الابْن مَعَ بنت الصلب وَهُوَ للْأُخْت من الْأَب مَعَ الْأُخْت من الْأَب وَالأُم وَهُوَ فرض الْأَب مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
وفرض الْجد عِنْد عدم الْأَب وَهُوَ للْوَاحِد من ولد الْأُم وَتسقط الْجدَّات بِالْأُمِّ والأجداد بِالْأَبِ وَيسْقط ولد الْأُم مَعَ أَرْبَعَة الْوَلَد
-
١/٣٩١١/٣٩١
وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد وَيسْقط ولد الْأَب وَالأُم مَعَ ثَلَاثَة الابْن وَابْن الابْن وَالْأَب وَيسْقط ولد الْأَب بهؤلاء الثَّلَاثَة وبالأخ من الْأَب وَالأُم
-
وَأَرْبَعَة يعصبون أخواتهم الابْن وابْن الابْن والْأَخ من الْأَب وَالأُم و الْأَخ من الْأَب وَأَرْبَعَة يَرِثُونَ دون أخواتهم وهم الْأَعْمَام وَبَنُو الْأَعْمَام وَبَنُو الْإِخْوَة وعصبات الْمولى الْمُعْتق