فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال الشيخ (١) : إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها) لأن الخشوع سنة، والصلاة لا تبطل بترك سنة، وذكر الشيخ وجيه الدين: أن الخشوع واجب، وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته، لكن

١٬٩٩٤

قال في "الفروع": مراده - والله أعلم - في بعضها،

١٬٩٩٥

وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه، فخلاف قاعدة ترك الواجب،

١٬٩٩٦

وإن أبطل به، فخلاف الإجماع، وكلاهما خلاف الأخبار اهـ. ولم يأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العابث بلحيته بإعادة الصلاة، مع قوله:"لو خشع قلبُ هذا لخشعتْ جوارحُه"

١٬٩٩٧

قال في "شرح المنتهى": وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.