فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

ثم أشار إلى القسم الثاني من زيادة الأفعال بقوله: (وعمل متوال مستكثر في العادة، من غير جنس الصلاة؛ كمشي، وفتح باب، ونحوه) كلف عمامة، وخياطة، وكتابة (يبطلها) أي الصلاة (عمده، وسهوه، وجهله) لقطعه الموالاة بين الأركان (إن لم تكن ضرورة) كخوف, وهرب من عدو، أو سيل، ونحوه، فلا يبطل الصلاة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات (وتقدم) في الباب قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.