فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم سنة فجر) لقول عائشة: "لم يكن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر" متفق عليه ، وعن أبي هريرة يرفعه:"صلوا ركعتي الفجرِ ولو طردتكم الخيل" رواه أحمد، وأبو داود . (ثم سنة مغرب) لحديث أحمد عن عبيد مولى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"سئل أكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبةِ سوى المكتوبةِ؟

فقال: نعم بين المغرب والعشاء". (ثم سواء في رواتب) أي باقي الرواتب، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.