فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع)

٢٬٢٢٧

قال في "الفنون": قال حنبلي: كثير عن أقوال، وأفعال، يخرج مخرج الطاعات عند العامة، وهي مآثم عند العلماء، مثل القراءة في الأسواق، يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع، ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع، وذلك امتهان، كذا قال. ويتوجه احتمال: يكره، قاله في "الفروع"، فيعلم منه أن قول ابن عقيل: التحريم كما

٢٬٢٢٨

قال في "شرح المنتهى"، ولا يجوز،

٢٬٢٢٩

وأن الكراهة بحث صاحب "الفروع". قال القاضي عياض : قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار، المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين، مما جمعه الدفتان من أول {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} - إلى آخر - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -,

٢٬٢٣٠

وأن جميع ما فيه حق،

٢٬٢٣١

وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفًا آخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدًا لكل هذا، فهو كافر. واقتصر عليه النووي في "التبيان".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.