والاعتبار بفروعها لا بالشروع فيها
كشاف القناعالبهوتي
(والاعتبار بفراغها) أي صلاة العصر (لا بالشروع فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلًا) أو قطعها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.