فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قاله جمع) منهم الشارح وابن تميم. (ثم المسجد العتيق) لأن الطاعة فيه أسبق. (ثم) إن استويا، فالأفضل من المساجد (ما كان أكثر جماعة) لما روى أُبي بن كعب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان (١) . (ثم) إن استويا فيما تقدم، فالصلاة في المسجد (الأبعد) أفضل من الصلاة في الأقرب ، لحديث أبي موسى مرفوعًا: "إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه مسلم (٣) .

ولكثرة حسناته بكثرة خطاه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.