فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق نصًا (١) ، لخلل في دينه أو فضله) لحديث أبي أمامة مرفوعًا:"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبدُ الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهمْ له كارهون" رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وهو لين. وأخبر - صلى الله عليه وسلم - "أن صلاته لا تقبل" رواه أبو داود من رواية الإفريقي، وهو ضعيف عند الأكثر. قال القاضي: المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه،

٢٬٤٨٨

أما إن كان ذا دين وسنة، فلا كراهة في حقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.