فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما) كالعشاء (ولا عكسه)

٢٬٤٩١

ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتًا واسمًا. لما تقدم من قوله: - صلى الله عليه وسلم - "فلا تختلفوا عليه" لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف.

٢٬٤٩٢

"تتمة" إذا صلى مريض بمِثله ظهرًا قبل إحرام صلاة الجمعة، ثم حضر الإمام الجمعة، لم تنقلب ظهره نفلًا في الأصح. ذكره في "المبدع". [فصل في الموقف] (السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة، قام أصحابُه خلفه. وقد روي "أن جابرًا وجبارًا، وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه" رواه مسلم، وأبو داود ، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل.

وما رُوي عن ابن مسعود أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: "هكذا رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعلَ" رواه أحمد ففيه هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة.

٢٬٤٩٣

وقال ابن حبان : لا يحتج به.

٢٬٤٩٤

وقال ابن عبد البر : لا يصح رفعه.

٢٬٤٩٥

والصحيح أنه من قول ابن مسعود . وأجيب: بأنه منسوخ، أو محمول على الجواز، وأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقًا. رواه البيهقي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.