فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تسقط الصلاة حينئذ) عن المكلف (ما دام عقله ثابتًا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه، أو بدونه، ولعموم أدلة وجوب الصلاة، وحديث الدارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعًا:"يصلي المريض قاعدًا،

٢٬٥٦٩

فإن لم يستطعْ فعلى جنبه،

٢٬٥٧٠

فإن لم يستطع فمستلقيًا، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر" إسناده ضعيف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.