فإن فرط في ذلك أو ما فيه حظ لنا أثم يكون صغيرة لا يقدح في الصلاة إن قارناها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فرط) الإمام (في ذلك) بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو (أو) فرط في (ما فيه حظ لنا أثم، ويكون صغيرة لا يقدح في) صحة (الصلاة، إن قارنها) لأن النهي لا يختص شرط الصلاة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.