فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تعمد ذلك فسق، وإن لم يتكرر كالمودع والوصي والأمين، إذا فرط في الحفظ)

٢٬٦٩٣

قال في "الإنصاف": قلت: إن تعمد ذلك فسق وإلا فلا اهـ.

٢٬٦٩٤

وقال في "تصحيح الفروع": المذهب صحة الصلاة، وتبعه في "المنتهى"؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة، بل إلى المخاطرة، كما تقدم، كترك حمل السلاح مع حاجة.

٢٬٦٩٥

قلت: وفي الفسق مع التعمد نظر؛ لأنه صغيرة كما تقدم، وصرح به في "المبدع". والصغيرة لا يفسق بتعمدها، بل بالمداومة عليها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.