وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، ولا تتشهد معه عقبها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت الصلاة مغربًا صلى بـ) الطائفة (الأولى ركعتين، وبـ) الطائفة (الثانية ركعة) لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل، فالأولى أحق به، وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام. (ولا تتشهد) الطائفة الثانية (معه) أي الإمام (عقبها) أي الثالثة؛ لأنه ليس بموضع لتشهدها، بخلاف الرباعية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.