فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكره لمن فاتته الجمعة) صلاة الظهر جماعة.

٢٬٧٤٢

وكذا لو تعددت الجمعة، وقلنا: يصلون الظهر، فلا بأس بالجماعة فيها، بل مقتضى ما سبق وجوبها. لكن إن خاف فتنة أخفاها على ما يأتي (أو لمن لم يكن من أهل وجوبها) كالعبيد والنساء (صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة) لحديث فضل الجماعة ، وفعل ابن مسعود ، واحتج به أحمد . زاد السامري: بأذان وإقامة.

٢٬٧٤٣

وفي كراهتها في مكانها وجهان، جزم في "الشرح" بالكراهة لخوف الفتنة والافتيات على الإمام

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.