فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الرابع) من شروط الجمعة: (أن يتقدمها خطبتان) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والذكر هو الخطبة، فأمر بالسعي إليه، فيكون واجبًا، إذ لا يجب السعي لغير واجب، ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليهما، لقول ابن عمر:"كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتينِ وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" متفق عليه . وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي" وعن عمر، وعائشة:"قصرت الصلاةُ من أجل الخطبة" فهما بدل ركعتين؛ فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين.

واشترط تقديمهما على الصلاة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه،

٢٬٧٧٩

بخلاف غيرها؛ لأنهما شرط في صحة الجمعة، والشرط مقدم. أو لاشتغال الناس بمعايشهم؛ فقدما لأجل التدارك. (بعد دخول الوقت) أي وقت الجمعة؛ لما تقدم من أنهما بدل من ركعتين، والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها (من مكلف عدل) لما ذكر من أنهما بدل من ركعتين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.