وان اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح وكف عنهن
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشتبهت أخته) أو نحوها من محارمه (بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح) أي: لم يجز له التحري للنكاح منهن (وكف عنهن) احتياطًا للحظر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.